الشيخ محمد علي الگرامي القمي

139

التعليقه على تحرير الوسيلة

عليها لتصير موحلة فيتوحّل فيها فتوحّل ، أو فتح باب شيء ضيّق وإلقاء الحبوب فيه ليدخل فيه العصافير ، فأغلق « 1 » عليها وزال امتناعها . وأمّا لو فتح باب البيت لذلك فدخلت فيه مع بقائها على امتناعها في البيت ، فالظاهر عدم تملّكه به مع إغلاق الباب ، كما أنّه لو عشّش الطير في داره لم يملكه بمجرّده ، وكذا لو توحّل حيوان في أرضه الموحلة ما لم يجعلها كذلك لأجل الاصطياد ، فلو أخذه شخص بعد ذلك ملكه ؛ وإن عصى لو دخل داره أو أرضه بغير إذنه . ( مسألة 17 ) : لو سعى خلف حيوان حتّى أعياه ووقف عن العدو لم يملكه « 2 » ما لم يأخذه ، فلو أخذه غيره قبل أن يأخذه ملكه . ( مسألة 18 ) : لو وقع حيوان في شبكة منصوبة للاصطياد ، ولم تمسكه الشبكة لضعفها وقوّته فانفلت منها ، لم يملكه ناصبها ، وكذا إن أخذ الشبكة وانفلت بها من دون أن يزول عنه الامتناع ، فإن صاده غيره ملكه وردّ الشبكة إلى صاحبها . نعم ، لو أمسكته الشبكة وأثبتته ، ثمّ انفلت منها بسبب من الأسباب الخارجية ، لم يخرج بذلك عن ملكه ، كما لو أمسكه بيده ثمّ انفلت منها ، وكذا لو مشى بالشبكة على وجه لا يقدر على الامتناع فإنّه لناصبها ، فلو أخذه غيره يجب أن يردّه إليه . ( مسألة 19 ) : لو رماه فجرحه لكن لم يخرج عن الامتناع ، فدخل داراً فأخذه صاحبها ملكه بأخذه ، لا بدخول الدار ، كما أنّه لو رماه ولم يثبته فرماه شخص آخر فأثبته فهو للثاني .

--> ( 1 ) . لا فرق بينه وما قبله في صدق الاصطياد والاستيلاء . فإنّ الملاك هو الاستيلاء عرفاً لا خصوص الأخذ وإن ذكر في حديث السكوني وسائل الشيعة ، ج 23 ، ص 391 ، ح 1 ، لكن المستفاد من روايات الباب 17 لزوم صدق الاستيلاء وكذا من رواية أخذ البعير بعد إعراض صاحبه الباب 13 من وسائل الشيعة ، ج 25 ، ص 457 وغير ذلك . ( 2 ) . ما لم يصدق الاستيلاء .